المسألة ٢٠٬٠٩٦المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٥ج ٩ ص ١٥ وَإِنْ حَلَفَ لَيُعْطِيهِ كُلَّ شَهْرٍ دِرْهَمًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَدْ حَلَفَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَهَذَا الشَّهْرُ يَدْخُلُ فِي يَمِينِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ فِيهِ دِرْهَمًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة