المسألة ٢٠٬٠٩٧المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٥ج ٩ ص ١٥ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ فِي الشَّهْرِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ الْهِلَالُ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ آخِرِهِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة