المسألة ٢٠٬٢٩٥المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٩ج ٩ ص ٢٩ (قَالَ) وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً حَلَفَتْ أَنْ لَا تَلْبَسَ حُلِيًّا فَلَبِسَتْ خَاتَمَ الْفِضَّةِ لَمْ تَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْحُلِيِّ وَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ خَاتَمَ الْفِضَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة