المسألة ٢٬٢٠١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْقِيَامَ وَرَاءَ مَا بِهِ يَتِمُّ التَّطَوُّعُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة