المسألة ٢٬٢٠٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٩ج ١ ص ٢٠٩ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ كَالتَّتَابُعِ فِي الصَّوْمِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الشُّرُوعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة