المسألة ٢٬٢٣٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ فَإِنْ أَدَّتْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَوْ عُرْيَانَةً لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ فَلِهَذَا أُمِرَتْ بِالْإِعَادَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة