المسألة ٢٬٢٣٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَلَوْ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ، فِي الْقِيَاسِ تُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ كَمَا إذَا صَلَّتْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة