المسألة ٢٬٥٩٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ مَاضٍ عَلَى سَفَرِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ مِصْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة