المسألة ٢٬٦١٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ وَإِنْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَالْأُخْرَيَانِ تَطَوُّعٌ لَهُ فَكَذَلِكَ هُنَا وَبِهِ فَارَقَ الصَّوْمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة