المسألة ٢٬٦٣١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوبًا مِنْ صَلَاتِهِ، كَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُخْرَى وَسَجَدَهَا مَعَهُ الْإِمَامُ الثَّانِي وَالْقَوْمُ؛ لِأَنَّهُمْ صَلُّوا هَذِهِ الرَّكْعَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة