المسألة ٢٬٦٣٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ الرَّابِعَةَ وَيَسْجُدُونَهَا مَعَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا صَلُّوا هَذِهِ الرَّكْعَةَ بَعْدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة