المسألة ٢٬٦٩٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ (وَلَنَا) أَنْ نَقُولَ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُجْتَهِدًا قَدْ ظَهَرَ عِنْدَهُ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة