المسألة ٢٬٧٠٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ فَلَوْ ثَبَتَ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّهِ كَانَ فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى، وَلِهَذَا قُلْنَا: إنَّ عَزْلَ الْوَكِيلِ وَالْحَجْرَ عَلَى الْمَأْذُونِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة