فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧١٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦

قَالَ: (رَجُلٌ تَرَكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الظُّهْرَ الَّذِي تَرَكَ أَوَّلًا أَوْ الْعَصْرَ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِي ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد