المسألة ٢٬٧٤١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ بِخِلَافِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ بَعْدَ سُقُوطِ الشَّطْرِ مِنْهَا لَا يَبْقَى إلَّا رَكْعَةً وَهِيَ لَا تَكُونُ صَلَاةً تَامَّةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة