المسألة ٢٬٧٤٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا فَهَذَا مِثْلُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة