المسألة ٢٬٧٥٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ إلَّا حِفْظُ اللِّسَانِ وَحِفْظُ النَّفْسِ عَنْ الْوَسَاوِسِ وَالْخَوَاطِرِ الْفَاسِدَةِ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة