المسألة ٢٬٧٦٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ لِأَنَّ اللَّغَطَ يَكْثُرُ فِيهَا فَلِكَثْرَةِ اللَّغَطِ رُبَّمَا يُبْتَلَى بِالْغَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ فَلِذَلِكَ كُرِهَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة