المسألة ٢٬٧٨٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ فَأَمَّا فِي الْوَقْتِ لَا يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ بَعْدُ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الْوَقْتِ يَسْقُطُ بِعُذْرِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَسْقُطُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة