المسألة ٢٬٧٩٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ وَطَنُهُ بِالْكُوفَةِ وَالْتَحَقَ بِمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا قَطُّ فَلِهَذَا يُصَلِّي بِهَا رَكْعَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة