المسألة ٢٩٬٩٧٩المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١١٩ج ١٢ ص ١١٩ لَوْ بَاعَ حَفْنَةً بِقَفِيزٍ لَا يَجُوزُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَفِيزَ لَا قِيمَةَ لِلْجَوْدَةِ مِنْهُ فَتَكُونُ الْمُقَابَلَةُ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ فَيَظْهَرُ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْمُقَابَلَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة