فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٤٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٣٠ج ١٣ ص ٣٠

لِأَنَّ مَا يَكُونُ عَلَى مِيزَانِ التَّفَاعُلِ يَقْتَضِي وُجُودَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَأَحَدُ الْبَدَلَيْنِ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي السَّلَمِ أَنَّهُ إنَّمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوْجَبَ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ، أَمَّا الْبَائِعُ فَلِأَنَّهُ مُدَّعِي حَقِيقَةً، وَقَدْ أَثْبَتَ الزِّيَادَةَ بِالْبَيِّنَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد