المسألة ٣٠٬٨٤٦المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٣٠ج ١٣ ص ٣٠ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّهُ مُدَّعِي صُورَةً؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْعَقْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالدَّعْوَى صُورَةٌ تَكْفِي لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة