فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٦٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٥ج ١٣ ص ٨٥

فَإِذَا كَانَ بِاتِّفَاقِهِمَا يَمْلِكَانِ التَّصَرُّفَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَفِي صِفَتِهِ أَوْلَى فَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْتَزِمُ الْعِوَضَ عَنْ مِلْكِهِ قُلْنَا: قِيَامُ الْعَقْدِ بِقِيَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد