المسألة ٣٢٬٧١١المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٦ج ١٤ ص ٢٦ وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْآخَرُ الدِّرْهَمَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ رَجُلٍ بِفُلُوسٍ، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْمَعْنَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة