المسألة ٣٢٬٧١٢المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٦ج ١٤ ص ٢٦ قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى مِائَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى بَاعَ مِنْ رَجُلٍ تِسْعِينَ فَلْسًا بِدِرْهَمٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة