المسألة ٣٥٬٨٥٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٧٣ج ١٥ ص ٧٣ وَإِنْ قَاسَمَ الْعَبْدُ شَرِيكَهُ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا لَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ ذَلِكَ لِثُبُوتِ حُكْمِ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ فِي نَصِيبِ الْإِذْنِ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة