المسألة ٣٥٬٨٥٣المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٧٣ج ١٥ ص ٧٣ وَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَاسَمَهَا إيَّاهُ جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نُفُوذَ تَصَرُّفِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِسَبَبِ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي نَصِيبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة