المسألة ٣٦٬٣٢٩المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١١٦ج ١٥ ص ١١٦ وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الرَّهْنِ بِهِ ثَبَتَ جَوَازُ الْكَفَالَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة