المسألة ٣٦٬٣٣٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١١٦ج ١٥ ص ١١٦ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعَامِلُ الْأَصِيلَ بِحَسَبِ مَا يُعَامِلُ إنْ طُولِبَ طَالَبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة