المسألة ٣٬٦٤٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِإِمَامِهِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ بِطَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة