المسألة ٣٬٦٤٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي حَقِّهِ سُنَّةٌ وَبَعْدَمَا اشْتَغَلَ بِفَرْضِ الْقِيَامِ لَا يَعُودُ إلَى السُّنَّةِ، وَهُنَا التَّشَهُّدُ فَرْضٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمُتَابَعَةِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة