المسألة ٣٦٬٨٠٦المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٥٢ج ١٥ ص ١٥٢ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُتَعَدٍّ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة