المسألة ٣٦٬٨٠٧المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٥٢ج ١٥ ص ١٥٢ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَتَاعًا مِنْ الْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة