المسألة ٤٬١٠١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٩ج ٢ ص ١٥٩ فَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ يَجِبُ فِيهَا شَاةٌ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ لِيَكُونَ بِمَعْنَى خُمُسِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة