المسألة ٤٬١٠٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ أَفْضَلِهِنَّ فَهَذَا هُوَ الْإِيجَابُ فِي الصِّغَارِ عَلَى قِيَاسِ الْإِيجَابِ فِي الْكِبَارِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة