المسألة ٤١٬٦٥١المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٨١ج ١٧ ص ١٨١ فَإِذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ مَعَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا الْتَزَمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة