المسألة ٤١٬٦٥٨المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٨٢ج ١٧ ص ١٨٢ وَلَوْ مَلَكَهُ ابْتِدَاءً مِنْ هَذَا الْمُسْتَوْلِدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ مَعَ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ هُنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة