المسألة ٤١٬٦٩٢المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٨٤ج ١٧ ص ١٨٤ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُقِرُّ بِذَلِكَ إلَّا عَبْدٌ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَصْدِيقِهِ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمَيِّتِ أَيْضًا مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة