المسألة ٤٬٣٣١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٨ج ٢ ص ١٧٨ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ لَمْ تَجِبْ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِنُقْصَانِ النِّصَابِ وَلَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة