المسألة ٤٬٣٣٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٨ج ٢ ص ١٧٨ وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَامِلًا؛ لِأَنَّ النِّصَابَ فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة