المسألة ٤٬٥٢٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ (قَالَ:) وَلَا يَأْخُذُ الْعَاشِرُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ الْمُكَاتِبُ وَالْيَتِيمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة