المسألة ٤٬٥٢٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ وَإِنْ كَانَ وَصِيُّهُ مَعَهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كَسْبِ الْمُكَاتِبِ وَلَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة