المسألة ٤٬٥٥٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ فَإِنَّ مَا يُنْفِقُهُ الْحَاجُّ فِي الطَّرِيقِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة