المسألة ٤٬٥٥١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ وَإِنْ أَحَجَّ رَجُلًا فَالْحَاجُّ يُنْفِقُ عَلَى مِلْكِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة