المسألة ٤٬٥٨٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وَكَذَلِكَ لَا يَأْخُذُ مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ، أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة