المسألة ٤٬٥٨٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وَكَذَلِكَ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ مَنْ يَصْرِفُ إلَيْهِمْ الْمَأْخُوذَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة