المسألة ٤٬٦٠٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْفِعْلَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِيهِ بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ حَالِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة