المسألة ٤٬٦٠٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ لِإِتْلَافِهِ مَحِلَّ حَقِّ الْفُقَرَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة