المسألة ٤٩٬٦٠٧المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٩ج ٢١ ص ٦٩ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوعًا لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْوَثِيقَةِ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ الْبَيْعَ فِي الدَّيْنِ، فَيَخْتَصُّ بِمَحِلٍّ يَقْبَلُ الْبَيْعَ فِي الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة